٢٢ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصَمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَاَلَ، وَحَرِّمَتْ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًٌا، أَدْخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نعم". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى حُرِّمَتْ الْحَرَامَ: اجْتَنْبَتَهُ. وَمَعْنًى أَحْلَلَتْ الْحَلَاَلَ: فَعَلَّتُهُ مُعْتَقِدًٌا حَلَّهُ.
ــ
هذَا الرَّجُلُ السَّائِلُ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ - بِقَافِيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ - قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "وَحَرِّمَتْ الْحَرَامَ" أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْتَقِدَ كَوْنَهُ حَرَامًا. وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَفْعَلَهُ. بِخِلَافِ تَحْلِيلِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ اعْتِقَادِهِ حَلَاَلًَا.
قال صَاحِبُ الْمُفْهِمِ: لَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًٌا مِنَ التَّطَوُّعَاتِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ التَّطَوُّعَاتِ عَلَى الْجُمْلَةِ لَكِنْ مِنْ تَرَكِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًٌا فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ رِبْحًٌا عَظِيمًٌا وَثَوَابًًا جُسِيمًا، وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصًًا فِي دِينِهِ وَقَدْحًَا فِي عَدَالَتِهِ، فَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَهَاوُنًَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذِمًًّا. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ تَوَاطَئُوا عَلَى تَرْكِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout