المؤذنَ في [العيدين] (^١) أنْ يقولَ (^٢): الصلاةُ جامعةٌ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.
٩/ ٤٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٣) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (^٤). [حسىن]
(وعن أَبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجهُ الحاكمُ (^٥)، وأحمدُ (^٦)، وروى الترمذيُّ (^٧) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ (^٨)، والحاكم (^٩). ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ (^١٠)، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.
والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: "لا صلاة يومَ العيد [لا] (^١١) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.
١٠/ ٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى
1 في (ب): "العيد".
2 في المخطوط: فيقول، وما أثبتناه من الأم.
3 في "السنن" (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
4 قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٢٣ رقم ٤٥١/ ١٢٩٣): "وهذا إسناد حسن".
5 في "المستدرك" (١/ ٢٩٧) وقال: هذه سنَّة عزيزة بإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
6 في "المسند" (٣/ ٣٦). والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.
7 في "السنن" (٢/ ٤١٨ رقم ٥٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
8 في "المسند" (٢/ ٥٧ رقم ٥٢١٢).
9 في "المستدرك" (١/ ٢٩٥) وصححه ووافقه الذهبي. والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
10 عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٨٣ رقم ٦٨٦).
11 زيادة من (ب).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout