في آل عمرانَ (^١) - عوضًا عن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.
١١/ ٣٤٣ - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٢). [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم (^٣)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ (^٤): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به] (^٥) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ] (^٦) وفي حفظهِ مقالٌ.
1 سورة آل عمران: الآية ٦٤.
2 في "صحيحه" (٣/ ٤٣ رقم ١١٦٠). قلت: وأخرجه مسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٢)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأحمد (٦/ ٢٥٤).
3 في "المحلَّى بالآثار" (٢/ ٢٢٧ رقم المسألة ٣٤١).
4 في "السنن" (٢/ ٢٨١ رقم ٤٢٠)، وهو حديث صحيح. وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (رقم ١٢٠٦): إسناده صحيح، ومن أعلّه فما أصاب، كما بيّنته في "التعليقات الجياد". قلت: وأخرجه أبو داود (٢/ ٤٧ رقم: ١٢٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ٤٦٠ رقم ٨٨٧)، وابن حبان في "الإحسان" (٤/ ٨١ رقم ٢٤٥٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٦٧ رقم ١١٢٠)، وغيرهم.
5 في (أ): "لأن فيه".
6 في المخطوط (أ) و(ب): "عبد الرحمن بن زياد"، والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع المتقدمة، وكذلك "الميزان" للذهبي (٢/ ٦٧٢ رقم ٥٢٨٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout