وهي قدرُ ثُلُثَي ذراعٍ، وتحصلُ بأيِّ شيءٍ أقامهُ بينَ يديهِ، قال العلماءُ (^١):
" والحكمةُ في السترةِ كفُّ البصرِ عما وراءَها، ومنعُ مَنْ [يجتازُ] (^٢) بقربهِ". وأُخِذَ مِنْ هذَا أنهُ لا يكفي الخطُّ بينَ يدي المصلّي وإنْ كانَ قدْ جاءَ به حديثٌ أخرجهُ أبو داودَ (^٣) إلَّا أنهُ ضعيفٌ مضطربٌ [ويأتي للمصنف تحسينه ورد قول من قال أنه مضطرب] (^٤). وقدْ أخذَ بهِ أحمدُ بنُ حنبلٍ فقال: يكفي الخطُّ. وينبغي لهُ أن يدنُوَ منَ السترةِ ولا يزيدَ ما بينَهُ وبينَها على ثلاثةٍ أذُرع فإنْ لمْ يجدْ عَصًا أو نحوَها جمعَ أحجارًا، أوْ تُرَابًا، أو متاعَهُ. قال النوويُّ (^٥): استحبَّ أهلُ العلمِ الدنوَّ مَن السترةِ بحيثُ يكونُ بينَهُ وبينَها قَدْرَ مكانِ السجودِ وكذلكَ بينَ الصفوفِ. وقدْ وردَ الأمرُ بالدنوِّ منْها، وبيانِ الحكمةِ في اتخاذِها، وهوَ ما رواهُ أبو داودَ (^٦) وغيرُه منْ حديثِ سهلٍ بن أبي حَثْمَةَ مرفوعًا: "إذا صلَّى أحدُكُم إلى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْها، لا يَقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَهُ". ويأتي في الحديثِ الرابع ما يفيدُ ذلكَ. والقول بأنَّ أقلَّ السترةِ مثلُ مؤخرةِ الرحلِ يردُّهُ الحديثُ [الآتي] (^٧):
٣/ ٢١٧ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكمْ في الصلاةِ وَلَو بِسَهْم"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (^٨). [حسن]
1 كما في "شرح صحيح مسلم بشرح النووي" (٤/ ٢١٦).
2 في (أ): "تجاوز" وما في (ب) "موافق لما في شرح مسلم".
3 في "السنن" (١/ ٤٤٣ رقم ٦٨٩)، وإسناده ضعيف.
4 زيادة من (أ).
5 في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٤٧).
6 في "السنن" (٦٩٥). قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ٦٢ رقم ٧٤٨)، وإسناده صحيح. وقد صحَّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
7 في (ب): "الرابع ما يفيد ذلك".
8 في "المستدرك" (١/ ٢٥٢). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٧٨)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١١٤ =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout