١/ ٢١٥ - عَنْ أَبِي جُهَيمِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ مِنَ الإثْم لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ في الْبَزَّارِ (^٢) مِنْ وَجْه آخَرَ: "أَربْعِينَ خَريفًا". [صحيح]
(عنْ أبي جُهَيمٍ) بضم الجيمِ، مصغرُ جهمٍ، وهوَ عبدُ اللَّهِ بنُ جهيمٍ. وقيلَ: هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنُ الصِمَّةِ، بكسرِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ، الأنصاريِّ، لهُ حديثان [يعني اتفق الشيخان على إخراجهما] (^٣) هذا أحدُهما، والآخرُ في السلامِ على مَنْ يبولُ. وقالَ فيهِ أبو داودَ: أبو الجهيمِ بنُ الحارثِ بنُ الصمةِ. وقدْ قيلَ: أن راويَ حديثِ البولِ رجلٌ آخرُ هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ، والذي هنَا عبدُ اللَّهِ بنُ جُهَيْمٍ، وأنَّهما اثنانِ.
(قَالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ الإثم) لفظُ مِنَ الإثم ليسَ منْ ألفاظِ البخاريِّ ولا مسلمٍ، بلْ قال المصنفُ في فتحِ
1 البخاري (٥١٠)، ومسلم (٢٦١/ ٥٠٧). قلت: وأخرجه أبو داود (٧٠١)، والترمذي (٣٣٦)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وابن ماجه (٩٤٥)، ومالك في "الموطأ" (١/ ١٥٤ رقم ٣٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤٥٤ رقم ٥٤٣)، وأحمد (٤/ ١٦٩)، وأبو عوانة (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨).
2 عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٦١) وقال: رجاله رجال الصحيح.
3 زيادة من (أ).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout