١٦/ ١٥٥ - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ (^١) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]
(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ". وقالَ أبو داودَ (^٢): إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ (^٣)، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ - صلى الله عليه وسلم - حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:
١٧/ ١٥٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ". [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (^٤)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٥)، وَابْنُ حِبَّانَ (^٦).
(وَعَنْ جُبَيْرٍ) (^٧) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ
1 في "السنن" (١/ ٦٥٣ رقم ١٠٨٣).
2 في "السنن" (١/ ٦٥٣ - ٦٥٤): إنه مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل - صالح بن أبي مريم - لم يسمع من أبي قتادة.
3 قاله ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٨٩ رقم ٢٧٤). قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
4 وهم: أحمد (٤/ ٨٠)، وأبو داود (٢/ ٤٤٩ رقم ١٨٩٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٤)، وابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤).
5 في "السنن" (٣/ ٢٢٠).
6 في "صحيحه" (٣/ ٤٦ - ٤٧ رقم ١٥٥١ و١٥٥٢).
7 انظر ترجمته في: "العقد الثمين" (٨/ ٤٠٣ - ٤١٠ رقم ٨٧٧)، و"الاستيعاب" (٢/ ١٣١ - ١٣٤ رقم ٣١٢)، و"شذرات الذهب" (١/ ٦٤)، و"تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٦ رقم ١٠٢)، و"البداية والنهاية" (٨/ ٤٨، ٧٠)، و"مرآة الجنان" (١/ ١٦٢ - ١٦٣)، و"تهذيب الأسماء =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout