الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:
٧/ ٦٧ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]
أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ (^١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٢)، وَابْنُ حِبَّانَ (^٣)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (^٤): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ (^٥) لهُ - صلى الله عليه وسلم -، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).
وأخرجهُ أيضًا الشافعي (^٦)، وأحمدُ (^٧)، وابنُ خزيمةَ (^٨)، والحاكمُ (^٩)، وابنُ الجارودِ (^١٠). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،
1 = بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ. قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (٢/ ٤٢ - ٤٣).
2 وهم: أحمد (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وأبو داود (١/ ١٢٥ رقم ١٨١)، والترمذي (١/ ١٢٦ رقم ٨٢)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
3 في "السنن" (١/ ١٢٩).
4 في "صحيحه" (ص ٧٨ رقم ٢١١ - ٢١٤ "الموارد").
5 ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ١٢٩).
6 في "الإصابة" (١٢/ ١٥٨): "كانت من المبايعات".
7 في "الأم" (١/ ٣٣ - ٣٤)، وفي "ترتيب المسند" (١/ ٣٤ رقم ٨٧).
8 في "المسند" (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
9 في "صحيحه" (١/ ٢٢ رقم ٣٣).
10 في "المستدرك" (١/ ١٣٦).
11 في "المنتقى" (رقم ١٦، ١٧). قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ٢٣٠ رقم ١٦٥٧)، وعبد الرزاق (١/ ١١٣ رقم ٤١٢)، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout