وقدْ فسَّرَ (^١) قولَه تعالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (^٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (^٣) وغيرُه (^٤) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *
1 ذكره ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٩٨).
2 سورة البقرة: الآية ١٧٧، وسورة التوبة: الآية ٦٠.
3 في "جامع البيان" (١٠/ ١٢٩، ١٣٢).
4 في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢٥١، ٢٥٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout