قالَ الخطابيُّ (^١): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (^٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (^٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *
1 في "معالم السنن" حاشية لسنن أبي داود (٤/ ٣٣).
2 في (أ): "قال".
3 في (أ): "الشر".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout