والحديثُ ظاهرٌ في النَّهْي عن النذرِ مطْلقًا ما ينذرُ بهِ ابتداءً، كمنْ ينذرُ أنْ يُخرجَ منْ مالِه كذَا، وما يتقرَّبُ بهِ معلَّقًا كأنْ يقولَ: إنْ قدِمَ زيدٌ تصدَّقتُ بكذَا.
١٢/ ١٢٩١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١)، وَزَادَ الترْمِذيُّ (^٢) فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ" وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -: كفَّارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ. رواهُ مسلمٌ. وزادَ الترمذيُّ فيهِ: إذا لم يسمِّه. وصحَّحَهُ). [ولمسلم (^٣) من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصيةٍ] (^٤). الحديثُ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ بأيِّ نذرٍ منْ مالٍ أو غيرِه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ولا يجبُ الوفاءُ بهِ. وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ فقهاءِ أهلِ الحديثِ كما قالَ النوويُّ (^٥). وقدْ أخرج البيهقيُّ (^٦) عنْ عائشةَ - رضي الله عنها -: "في رجلٍ جعلَ مالَه في [المساكينِ] (^٧) صدقة قالتْ: كفارةُ يمينٍ".
وأخرجَ أيضًا (^٨) عنْ صفيةَ أنَّها سمعتْ عائشةَ - رضي الله عنها -، وإنسانٌ يسألُها عن الذي يقولُ: كلُّ مالِه في سبيلِ اللَّهِ، أوْ كل مالِه في رتاجِ الكعبةِ، ما يكفِّرُ ذلكَ؟ قالتْ عائشةُ: "يكفِّره ما يكفِّرُ اليمينَ"، وكذا أخرجَهُ (^٩) عنْ عمرَ وابنِ عمرَ وأمِّ سلمةَ، قالَ البيهقي: هذا في غيرِ العتقِ، فقدْ رُوِيَ عن ابن عمرَ منْ وجهٍ آخرَ أن العتاقَ يقعُ، وكذا عن ابن عباسٍ، ودليلُهم حديثُ عقبةَ هذَا. وذهبَ آخرونَ إلى
1 في "صحيحه" رقم (١٦٤٥). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٣٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٦)، وأحمد (٤/ ١٤٤، و١٤٦ و١٤٧) وإسناده صحيح.
2 في "السنن" رقم (١٥٢٨) وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب. قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول.
3 في "صحيحه" رقم (١٦٤١).
4 زيادة من (أ).
5 في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٠٤).
6 في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٥).
7 في (أ): "سبيل اللهِ".
8 في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٥).
9 في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout