مسلمٌ فلا يجبُ [لما تقدَّمَ قريبًا في شرحِ الحديثِ الأولِ] (^١)، وصحَّ [حديث] (^٢) أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه - منعَ عبيدَهُ أنْ يدفعُوا عنهُ وكانُوا أربعَ مائةٍ وقالَ: مَنْ ألقَى سلاحَه فهوَ حرٌّ، قالُوا: وخالفَ المضطرَ فإنَّ في القتلِ شهادةً بخلافِ تركِ الأكلِ، وهلْ تركُ الدفاعِ عنْ قتلِ النفسِ مباحٌ أوْ مندوبٌ؟ فيهِ خلافٌ.
٥/ ١١٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَكُونُ فِتَنٌ، فكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ" أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنيُّ.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (^٣) نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. [حسن لغيره]
[في قتالِ الصائلِ الذي ذكرَه في الترجمةِ] (^٤) (وعنْ عبدِ اللهِ بنِ خبابٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ فموحَّدةِ مشددةٍ فألفٍ فموحدةٍ، وهوَ خبابُ بنُ الأرتِّ صحابيُّ تقدَّمتْ ترجمتُه في الصلاة في الجزء الأول (سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: تكونُ فِتَنٌ فكنْ فيها عبدَ اللهِ المقتولَ ولا تكنِ القاتلَ. أخرجَهُ ابنُ أبي خيثمةَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فمثلثةٍ (والدارقطنيُّ. وأخرجَ أحمدُ نحوَه عنْ خالدِ بنِ عُرفطةَ) (^٥) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ الراءِ وضمِّ الفاءِ وبالطاءِ
1 زيادة من (ب).
2 زيادة من (أ).
3 في "المسند" (٥/ ٢٩٢). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥/ ٣٦ - ٣٧)، والحاكم (٤/ ٥١٧) وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجَّا بعلي وسكت عليه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٠٢) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات" اهـ. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٨٤) وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله.
4 زيادة من (ب).
5 انظر: ترجمته في "الثقات" (٣/ ١٠٤)، و"تجريد أسماء الصحابة" (١/ ١٥٢)، و"تقريب التهذيب" (١/ ٢١٦)، و"التاريخ الكبير" (٣/ ١٣٨):، و"أسد الغابة" رقم (١٣٧٨)، و"الاستيعاب" رقم (٦٣٦)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٣٣٧)، و"الإصابة" رقم (٢١٨٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout