فَأُتِيَ بسوطٍ جديدٍ فقالَ: دونَ هذَا"، فيكونُ بينَ الجديدِ والخلِقِ. وذكرَ الرافعيُّ عنْ عليٍّ (^١) عليه السلام: "سوطُ الحدِّ بينَ سوطينِ، وضَرْبُه بينَ ضَرْبَيْنِ"، قالَ ابنُ الصلاحِ: والسوطُ هوَ المتَّخَذُ منْ سُيُورٍ تُلْوَى وتُلَفُّ.
٥/ ١١٦٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (^٢). [حسن لغيره]
(وعنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُقَامُ الحدودُ في المساجدِ. رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ). وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ (^٣)، وفي إسنادِه إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيِّ ضعيفٌ منْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وأخرجَهُ أبو داودَ والحاكمُ وإبنُ السَّكَنِ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ منْ حديثٍ حكيمِ بنِ حزامٍ (^٤)، ولا بأسَ بإسنادِه. ولهُ طُرُقٌ أُخَرُ والكلُّ متعاضِدَةٌ وقدْ عمِلَ بهِ الصحابةِ، فَأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ (^٥) عنْ طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: "أُتِيَ عمرُ بنُ الخطابِ برجلٍ في حدٍّ، فقالَ: أخرجَاهُ منَ المسجدِ ثمَّ اضرِبَاهُ"، وأسندَهُ على شرطِ الشيخينِ.
وأخرجَ (^٦) عنْ عليٍّ عليه السلام: "أنَّ رجلًا جاءَ إليهِ فسارَّهُ، فقالَ: يا قنبرُ أخرِجْهُ منَ المسجدِ فأقمْ عليهِ الحدَّ"، وفي [إسناده] (^٧) مقالٌ. وإلى عدمِ جوازِ إقامةِ الحدِّ في المسجَدِ ذهبَ أحمدُ وإسحاقُ والكوفيونَ (^٨) لما ذُكِرَ منَ الدليلِ.
1 "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٨). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا.
2 أخرجه الترمذي رقم (١٤٠١) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وأورد له الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (١/ ٣٤٨) وقال: من مناكيره، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٦٩) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره.
3 "السنن" (٢٥٩٩).
4 أخرجه أبو داود في "السنن" (٢٤٩٠)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٦٩)، والدارقطني (٣/ ٨٦ رقم ١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٨)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢ رقم ٨٦٩٦)، وهو حديث حسن لغيره.
5 "المصنف" (١٠/ ٤٢ رقم ٨٦٩٥).
6 "المصنف" (١٠/ ٤٢ رقم ٨٦٩٤).
7 في (ب): "سنده".
8 "المغني": (١٠/ ٣٣٥ رقم ٧٣٥٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout