والحنفيةُ وأيَّدَ هذَا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ" (^١)، وقدْ صحَّحَ البيهقي أنَّ عليًا عليه السلام لم يأخذْ سَلْبًا. فأخرجَهُ (^٢) عنِ الدَّرَاوَرْدِي عنْ جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عليًا عليه السلام كان لا يأخذ سلبًا. وأخرج (^٣) أيضًا عنْ أبي بكرٍ بنِ أبي شيبةَ عنْ جعفرِ بن محمدٍ عنْ أبيهِ أنَّ عليًا عليه السلام يومَ البصرةِ لم يأخذْ منْ متاعِهم شَيْئًا.
وأخرجَ (^٤) عنْ أبي أمامةَ قالَ: شهدتُ يومَ صِفِّينَ، وكانُوا لا يُجْهِزُونَ على جريحٍ ولا يقتلونَ مُولِّيًا ولا يسلبونَ قتيلًا. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يُغْنَمُ ما أجلبُوا به منْ مالٍ وآلةِ حَرْبٍ ويخمسُ لقولِ عليٍّ عليه السلام: لكمُ المعسكرُ وما حَوَى، وأُجِيْبَ بأنَّ الحديثَ مصرِّحٌ بأنَّها لا تغنَمُ وبأنَّ ما ذكرْنَاهُ عنْ عليٍّ عليه السلام مما يوافقُ الحديثَ أكثرَ وأقْوى طريقًا.
قلتُ: وهذا وإنْ لم يكنْ إجماعًا فإنهُ مقوِّ للبراءةِ الأصليةِ، إذِ الأصلُ أنَّ أموالَ المسلمينَ ودماءَهم معصومةٌ. وذهبَ الشافعيُّ وحُكِيَ عنِ الهادويةِ إلى أنهُ
1 تقدَّم تخريج الحديث مرارًا.
2 في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨١).
3 في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨١).
4 في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨٢).
5 زيادة من (ب).
6 سورة الحجرات: الآية ٩.
7 في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٤ - ١٧٥).
8 في (ب): "في".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout