حديثِ بُرَيْدَةَ مائةُ شاةٍ، وقيلَ خمسٌ منَ الإبلِ إذْ هيَ الأصلُ في الدِّيَاتِ وهذا في جَنِيْنِ الحرَّةِ.
وأما جنينُ الأَمَةِ فقيلَ: يُخَصَّصُ بالقياسِ على دِيَتها، فَكَما أنَّ الواجبَ قيمتُها في ضمانِها فيكونُ الواجبُ في جنينِها الأرشُ منسوبًا إلى القيمةِ، وقياسُه على جنينِ الحرَّةِ فإنَّ اللازمَ فيهِ نصفُ عُشْرِ الدِّيةِ فيكونُ اللازمُ فيهِ نصفَ عُشْرِ قيمتِها.
ولهذا بوَّبَ البخاريُّ (^٤) (بابُ جنينِ المرأةِ وأنَّ العقلَ على الوالدِ وعَصَبةِ الوالدِ لا عَلَى الولدِ)، قالَ الشافعيُّ: ولا أعلمُ خِلَافًا في أنَّ العاقِلَةَ العصبةُ وهمُ القرابةُ منْ قِبَلِ الأبِ، وفُسِّرَ بالأقربِ فالأقربِ منْ عصبةِ الذَّكَرِ الحرِّ المكلَّفِ، وفي ذلكَ خلافٌ يأتي في القسَامَةِ.
وظاهرُ الحديثِ وجوبُ الدِّيةِ على العاقلةِ وبهِ قالَ الجمهورُ، وخالفَ جماعةٌ في وجوبِها عليهم فقالُوا: لا يعقلُ أحدٌ عنْ أحدٍ، مُسْتَدِلِّينَ بما عندَ أحمدَ (^٥) وأبي داودَ (^٦) والنسائيِّ (^٧) والحاكمِ (^٨) أنَّ رجلًا أَتَى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ
1 زيادة من (أ).
2 في (ب): "به".
3 في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٨).
4 في "صحيحه" رقم الباب (٢٦): (١٢/ ٢٥٢).
5 في "المسند" (٤/ ١٦٣) مختصرًا ومطولًا.
6 في "السنن" رقم (٤٢٠٨)، ورقم (٤٤٩٥).
7 في "السنن" (٨/ ٥٣).
8 في "المستدرك" (٢/ ٤٢٥)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout