[الكتاب الحادي عشر] كتابُ الجنايات
هيَ جمعُ جنايةٍ، مصدرٌ مِنْ جنَى الذَّنْبَ يجنيهِ جنايةً، أي: جرَّه إليهِ. [وإنما جمع] (^١) وإن [كان] (^٢) مصدرًا لاختلافِ أنواعِها، [لأنها] (^٣) قد تكونُ في النفسِ وفي الأطرافِ، عَمْدًا وخَطَأً.
١/ ١٠٨٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْس بالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدينِهِ الْمُفَارِق للْجَمَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). [صحيح]
(عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ) هوَ تفسيرٌ لقولِه: مسلمٍ (إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبِ
1 في (ب): "وجمعت".
2 في (ب): "كانت".
3 في (ب): "فإنها".
4 البخاري رقم (٦٨٧٨)، ومسلم رقم (١٦٧٦). قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٨٩)، وأحمد (١/ ٤٤٤)، والدارمي (٢/ ٢١٨)، وابن ماجه رقم (٢٥٣٤)، والبيهقي (٨/ ١٩ و١٩٤ و٢٥٢ و٢١٣)، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤٢٨)، وأبو داود رقم (٤٣٥٢)، والترمذي رقم (١٤٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢١٣ و٢٨٣ - ٢٨٤)، والبغوي رقم (٢٥١٧) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout