[الكتاب العاشر] كتاب الرجعَة
الإشهاد على الرجعة والطلاق
١/ ١٠٢٢ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١) هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (^٢). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ (^٣) بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَمنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: راجع في غَيْرِ سُنّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ في رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ الله. [بسند منقطع]
(عنْ عمرانَ بن حصينٍ - رضي الله عنه - أنهُ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّق امرأته ثمَّ يراجعُ ولا يشهدُ فقالَ: أشهدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. رواهُ أبو داودَ هكذا موقوفًا وسندُه صحيحٌ. وأخرجَه البيهقيُّ بلفظِ: أن عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عمَّنْ راجع امرأتَه ولم يُشهدْ، فقالَ: راجع في غير سنَّةٍ، فيشهدُ الآنَ، وزادَ الطبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفر اللَّهِ). دلَّ الحديثُ على شرعيةِ الرجعةِ والأصلُ فيْها قولُه تعالَى:
1 في "السنن" رقم (٢١٨٦). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٢٥).
2 وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو حديث صحيح، واللهُ أعلم.
3 في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٣) وهو منقطع، لأن "محمد بن سيرين" لم يسمع من "عمران بن حصين".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout