الوليمةُ مشتقةٌ منَ الوَلْمِ بفتحِ الواوِ وسكونِ اللامِ وهوَ الجمعُ؛ لأنَّ الزوجينِ يجتمعانِ، قالهُ الأزهريُّ (^١) وغيرُه. والفعلُ مِنْها أَوْلَمَ، وتقعُ على كلِّ طعام يُتَّخَذُ لسرورٍ حادِثٍ، ووليمةُ العُرسٍ ما يُتَّخَذُ عندَ الدخولِ وما يتخذُ عندَ الإملاكِ (^٢).
١/ ٩٧٩ - عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرّحْمنِ بن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: "مَا هذَا؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(عنْ أنسِ بن مالك - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى على عبدِ الرحمنَ بن عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني تزوَّجْتُ امرأةَ على وزنِ نواةٍ منْ ذهبٍ، فقال: باركَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ ولوْ بشاةٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).
جاءَ في الرواياتِ تعيين الصُّفرةِ بإنهُ رَدْغٌ منْ زعفرانَ، وهوَ بفتحِ الراء ودالٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ، أثرُ الزعفرانِ.
1 في "تهذيب اللغة" (١٥/ ٤٠٦).
2 في "النهاية": المِلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.
3 البخاري رقم (٥١٦٧)، ومسلم رقم (١٤٢٧). قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (٢١٠٩)، والترمذي رقم (١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١١٩ - ١٢٠)، ومالك (٢/ ٥٤٥ رقم ٤٧)، وابن ماجه رقم (١٩٠٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout