لهُ لا ما جرتِ العادةُ بالإعراضِ عنهُ لِحَقَارَتهِ. وفيهِ حثٌّ علَى التورُّعِ عنْ أكْلِ ما يجوزُ فيهِ أنهُ حرامٌ.
٢/ ٨٨٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لأخَيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
(وعنْ زيدِ (^٢) بن خالدٍ الجُهَنِيِّ) هوَ أبو طلحةَ، أو أبو عبدِ الرحمنِ زيدِ بن خالدِ، نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وسبعينَ، وهوَ ابنُ خمسٍ وثمانينَ سنةً، ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يقمْ برهانٌ على تعيينِ الرجلِ، (فسأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ) أي: عنْ حُكْمِها شَرْعًا (قالَ: اعرِفْ عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ، ففاءٍ، وبعدَ الألفِ صادٌ مهملةٌ، وعاءَها، ووقعَ في روايةٍ (^٣) [أخرى] (^٤)
1 البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١/ ١٧٢٢). قلت: وأخرجه أبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٧٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، ومالك (٢/ ٧٥٧ رقم ٤٦)، والشافعي (٢/ ١٣٧ رقم ٤٥٣ ترتيب المسند)، وأحمد (٤/ ١١٥)، وابن الجارود (رقم ٦٦٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٦/ ١٨٥، ١٨٩، ١٩٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٣٠٨ رقم ٢٢٠٧)، (٨/ ٣١٣ رقم ٢٢٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٣٥ رقم ١١٠)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٠ رقم ١٨٦٠٢)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٥٠ - ٢٥٣ رقم ٥٢٤٩ - ٥٢٥٨) وغيرهم.
2 انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٨٤ رقم ١٨٣٢).
3 أخرجها البيهقي (٦/ ١٩٣) وعزاها الحافظ في "الفتح" (٥/ ٨١) لعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -، والحديث في صحيحَي البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣) بدون هذه اللفظة.
4 زيادة من (أ).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout