رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحَاطَ حَائِطًا عَلَى أرْضٍ فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (^٢). [صحيح بشواهده]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهيَ لهُ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ). وتقدَّم (^٣) أن مَنْ عَمَرَ أرْضًا ليستْ لأحدٍ فهيَ لهُ. وهذا الحديثُ بَيَّنَ نوعًا منْ أنواعِ العِمَارَةِ، ولا بدَّ منْ تقييدِ الأرضِ بأنهُ لا حقَّ فيها لأحد كما سَلَفَ.
٦/ ٨٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٤) بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ حفرَ بِئْرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا)، بفتحِ العينِ المهملةِ، وفتحِ الطاءِ المهملة. في القاموسِ (^٥): العطنُ محركةً وَطَنُ الإبلِ ومَبْرَكُها حولَ الحوضِ ماشيتِه. رواهُ ابن ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ لأنَّ فيهِ إسماعيلَ (^٦) بنَ مسلمِ. وقدْ أخرجَهُ الطبرانيُّ (^٧) منْ حديثِ
1 في "سننه" (٣/ ٤٥٦ رقم ٣٠٧٧).
2 في "المنتقى" (٣/ ٢٦٧ رقم ١٠١٥). قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٢، ٢١)، والطبراني في "الكبير" (٧/ رقم ٦٨٦٣، ٦٨٦٤، ٦٨٦٥، ٦٨٦٦، ٦٨٦٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٨)، وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، ولكن الحديث صحيح بشواهده، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم ١٥٥٤).
3 في الحديث رقم (١/ ٨٦٤) من كتابنا هذا.
4 في "سننه" (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٦). وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٧٣)، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، وشاهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم" أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٤).
5 (ص ١٥٦٩).
6 قال أحمد وغيره: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النَّسَائِي: متروك. انظر: "الميزان" (١/ ٢٤٨)، و"التقريب" (١/ ٧٤) و"الجرح والتعديل" (٢/ ١٩٨).
7 ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout