[الغنم] (^١)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ] (^٢): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن] (^٣) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.
٨/ ٨٦٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٤). [صحيح بشواهده]
- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (^٥) وَالْبَيْهَقِيّ (^٦)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ (^٧)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(وعنِ بن عمرَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ (^٨) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ
1 في (ب): "غنم".
2 زيادة من (ب).
3 في (ب): "تكن".
4 في سننه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٣). وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٢٠)، إلا أنه صحيح بشواهده الآتية.
5 في "مسنده" (١٢/ ٢٤ رقم ٨٤٢/ ٦٦٨٢).
6 في "السنن الكبرى" (٦/ ١٢١) بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح ما بيَّنه الألباني في "الإرواء".
7 في "المعجم الصغير" (١/ ٤٣ رقم ٣٤)، وإسناده ضعيف إلَّا أنَّهُ صحيح بشواهد.
8 وهم الشارح رحمه الله في هذا، وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر، وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٦٨): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ. وقال (٣/ ٥٥٢) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout