٧/ ٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًا - رضي الله عنه - أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثلاثًا وستينَ، وأَمَرَ عليًا - رضي الله عنه - أنْ يذبحَ الباقي، الحديثَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الحجِّ، وفيه دلالةٌ على صحةِ التوكيلِ في نحرِ الهدْي، وهوَ إجماعٌ (^٢) إذا كانَ الذابحُ مُسْلِمًا، فإنْ كانَ كافِرًا كتابيًا صحَّ عندَ الشافعيِّ (^٣) بشرطِ أنْ ينويَ صاحبُ الهدْيَ عندَ دَفْعِهِ إليْهِ، أوْ عندَ ذَبْحِهِ.
٨/ ٨٣٧ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ بَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - في قصةِ العسيفِ) بعينٍ وسينِ مهملتينِ، فمثناةٍ تحتيةٍ، ففاءٍ، الأجيرِ وَزْنًا ومعنًى، (قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أُعدُ يا اُنَيْسُ على امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها، الحديث. متفقٌ عليهِ)، وسيأتي في الحدودِ (^٥) مُسْتَوْفَى. وذُكِرَ هنا بناءً على أن المأمورَ وكيلٌ عن الإمامِ في إقامةِ الحدِّ، وبوَّبَ البخاريُّ (^٦) (بابُ الوكالةِ في الحدودِ)، وأوردَ هذا الحديثَ وغيرَه، وقالَ المصنفُ في "الفتحِ" (^٧): والإمامُ لمَّا لم يتولَّ إقامةَ الحدِّ بنفسهِ [وولَّى] (^٨) غيرَه كانَ ذلكَ بمنزلةِ توكيلِه للغيرِ.
1 في صحيحه (١٤٧/ ١٢١٨) وهو قطعة من وصف جابر - رضي الله عنه - لحجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم في الحج برقم (١/ ٦٩٥)، (٣/ ٦٩٧) من كتابنا هذا.
2 قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٨): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
3 انظر: "روضة الطالبين" (٣/ ٢٠٠).
4 انظر تخريجه رقم (١/ ١١٣٠) من كتابنا هذا.
5 يعني برقم (١/ ١١٣٠) كما قدَّمنا.
6 في "صحيحه" (٤/ ٤٩١ باب رقم ١٣).
7 (٤/ ٤٩٢).
8 في (ب): "وولَّاه".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout