[المبيع] (^١)، بلْ [الظاهر] (^٢) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (^٣): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة (^٤) عنْ أبي سعيدٍ (^٥) نحوَ هذهِ القصةِ (^٦) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ (^٧): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.
وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.
٧/ ٧٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٨). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ] (^٩) - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ (^١٠) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.
٨/ ٧٩٠ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ
1 في (ب): "البيع".
2 في (ب): "ظاهرها".
3 انظر: "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
4 في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "بصرة"، والصواب ما أثبتناه.
5 في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "سعيد" فقط، والصواب ما أثبتناه.
6 أخرجه مسلم (٩٧/ ١٥٩٤).
7 أي ابن عبد البر كما في "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
8 في صحيحه (٤٢/ ١٥٣٠). وأخرجه النسائي (٤٥٤٧).
9 زيادة من (أ).
10 في شرح الحديث الماضي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout