قَالَ أَبُو مُحَمَّد إذَا وَرَدَ النَّصُّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِي أَمْرِ مَا عَلَى حُكْمِ مَا ثُمَّ ادَّعَى مُدَّعَ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ قَدْ انْتَقَلَ أَوْ بَطَلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ انْتَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَحْكُومَ فِيهِ عَنْ بَعْضِ أَحْوَالِهِ أَوْ لِتَبَدُّلِ زَمَانِهِ أَوْ لِتَبَدُّلِ مَكَانَهُ فَعَلَى مُدَّعِي انْتِقَالِ الْحُكْمِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِبُرْهَانٍ مِنْ نَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سَنَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَةً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ قَدْ انْتَقَلَ أَوْ بَطَلَ فَإِنْ جَاءَ بِهِ صَحَّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَهُوَ مُبْطِلٌ فِيمَا ادَّعَى مِنْ ذَلِكَ وَالْفَرْضُ عَلَى الْجَمِيعِ الثَّبَاتِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ مَا دَامَ يَبْقَى اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ فِيهِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَالنَّقْلَةُ دَعْوَى وَشَرْعٌ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَهُمَا مَرْدُودَانِ كَاذِبَانِ حَتَّى يَأْتِيَ النَّصُّ بِهِمَا وَيَلْزَمُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا أَنْ يَطْلُبَ كُلَّ حِينٍ تَجْدِيدُ الدَّلِيلِ عَلَى لُزُومِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَعَلَى صِحَّةِ نِكَاحِهِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَعَلَى صِحَّةِ مِلْكِهِ لِمَا يَمْلِكُ وَيُقَالُ لِلْمُخَالِفِ فِي هَذَا أَخْبَرَنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout