وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ أَشْخَصَ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلَك عَلَى غَارِبِك مِنْ الْعِرَاقِ إلَى مَكَّةَ وَاسْتَحْلَفَهُ عَنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَا يَسْتَجْلِبُ أَحَدٌ مِنْ الْعِرَاقِ إلَى مَكَّةَ لِلْيَمِينِ وَلَا يَنْوِي أَحَدٌ فِي ذَلِكَ وَهِيَ ثَلَاثٌ أَبَدًا فَخَالَفُوا قَضَاءَ عُمَرَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ خَاصَّةً وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا حِكْرَةَ فِي سُوقِنَا فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِالْحُكْرَةِ فِي السُّوقِ وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بِأَنْ يَمُرَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ فِي أَرْضِهِ بِخَلِيجِ جَلْبِهِ وَمُحَمَّدٍ كَارِهِ لِذَلِكَ فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَرَرُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى عَلَى جَدِّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ بِأَنْ يَحَوِّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ خَلِيجًا لَهُ فِي أَرْضِ ذَلِكَ الْمَازِنِيِّ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَالْمَازِنِيِّ كَارِهٌ فَخَالَفُوا قَضَاءَ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ صَاحِبُ مَالِكٍ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْخَبَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَلَيْتَ شِعْرِي عَمَلَ مَنْ هُوَ هَذَا الْعَمَلُ الْمُتَجَاذِبُ الَّذِي يَدَّعِيهِ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَيُنْكِرُهُ آخَرُونَ وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ أَغْرَمَ حَاطِبًا فِي نَاقَةٍ لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيَّنَةِ نَحْرِهَا عَبِيدٌ لِحَاطِبٍ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَسَأَلَ عَنْ ثَمَنِ النَّاقَةِ فَكَانَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَأَضْعَفَ الْقِيمَةَ عَلَى حَاطِبٍ وَأَغْرَمَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَرَوَوْا عَنْهُ أَوْ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي أَمَةٍ غَرَّتْ مِنْ
نَفْسِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَ أَوْلَادَهُ بِمِثْلِهِمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِعَبِيدٍ لَكِنْ بِالْقِيمَةِ وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ حُكَمَ فِي مَنْبُوذٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي وَجَدَهُ فَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَلَا وَلَاءَ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي هِبَةِ الثَّوَابِ أَنَّهُ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا فَقَالَ
لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَلَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيهَا وَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْقِيمَةُ وَرَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ كَانْتَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout