إبْطَالُ النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَقَسْ الْكَافِرُ الْوَثَنِيُّ يُسَلِّمُ فَيُعْرِضُ عَلَى امْرَأَتِهِ الْإِسْلَامَ فَتَأْبَى فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ عِنْدَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي امْرَأَةِ الْكَافِرِ تُسَلَّمُ فَيَسْتَأْنِي عِنْدَهُ بِفَسْخِ نِكَاحِهِ مَا لَمْ تَنْقَضْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُسَلِّمْ هُوَ وَبَعْضُهُمْ سَاوَى بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقَسْ قَوْلُهُ فِي كُلِّ كَافِرٍ تَزَوَّجَ كَافِرَةً عَلَى خَمْرٍ بِعَيْنِهَا أَوْ خِنْزِيرٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا
فَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا بِغَيْرِ عَيْنِهَا أَوْ خِنْزِيرًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ لَهَا فِي الْخَمْرِ قِيمَتُهَا وَلَهَا فِي الْخِنْزِيرِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقِسْ الْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا شَهْرًا فَقَالَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ لَيْسَ لَهَا إلَّا خِدْمَتُهُ لَهَا وَلَمْ يَقِسْ بَعْضُهُمْ إيجَابُهُ الطَّلَاقَ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى قَوْلِهِ فِي إسْقَاطِ الْعِدَّةِ عَنْ الذِّمِّيَّةِ يُطَلِّقُهَا الذِّمِّيُّ وَلَمْ يَقِسْ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ إنَّ أَجَّلَ الْعَبْدِ فِي الْعُنَّةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَجَّلُهُ فِي الْإِيلَاءِ شَهْرَانِ وَأَجَّلُ الْأَمَةِ فِي الْمَفْقُودِ سَنَتَانِ وَطَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَعَلَى قَوْلِهِ إنَّ صِيَامَهُ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ وَفِي الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَذَلِكَ وَفِي قَتْلِ الْخَطَأِ كَذَلِكَ وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ فِي اللِّعَانِ كَالْحُرِّ وَالْحُرَّةِ وَعِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ الْأَمَةِ سُنَّةٌ كَالْحُرَّةِ وَقَاسَ كُلُّ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَ حُكْمَ الْعَبْدِ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى نِصْفِ حُكْمِ الْحُرِّ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ أَجَلُ الْعَبْدِ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ فَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَمِنْ الْوَفَاةِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَبِالشُّهُورِ فِي الطَّلَاقِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ وَأَجَّلُ الْعَبْدِ يُوَلِّي مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةَ نِصْفَ أَجَلِ الْحُرِّ فِي إيلَائِهِ وَأَجْلِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout